(قال أبو عمر) (1) لم يخص في هذا الحديث من كانت عنده امرأة ممن لم تكن عنده امرأة بل قال للبكر سبع وللثيب ثلاث قولا مطلقا وهذا عند جماعة من أهل العلم إن كانت له غيرها لأن من لم يكن له غيرها فمقامه كله عندها ومبيته في بيتها والقسم إنما هو في المبيت لا في النهار وقالت طائفة من العلماء إنه يلزمه المقام عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا على ظاهر الحديث نهارا وليلا ثم يقسم بعد في المبيت إن كان له غيرها (2) (وعلى حسب هذا الاختلاف اختلفوا في المقام عندها هل هو من حقوقها أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها فقالت طائفة هو حق للمرأة إن شاءت طلبته وإن شاءت تركته وقال آخرون هو حق للزوج على نسائه إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم وسوى بينها وبين سائر نسائه وكلا القولين قد روي أيضا عن مالك رحمه الله وظاهر الحديث يشهد لقول من جعله من حق المرأة لقوله للبكر سبع وللثيب ثلاث ويوجب عليه في البكر على كل حال أن يقيم عندها سبعا وعند الثيب ثلاثا على عموم الآثار وهو قول جماعة أيضا من فقهاء الأمصار وهو أمر معمول به عندهم وحسبك بقول أنس مضت السنة بذلك وبالله التوفيق
(٢٤٩)