ولم يوجبه غيرهم وقال مالك يرفع المحرم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه وكذلك المرأة ترفع صوتها قدر ما تسمع نفسها وقال في الموطأ لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في المساجد مساجد الجماعة ليسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما (1) قال ويلبي عند اصطدام الرفاق وقال إسماعيل بن إسحاق الفرق بين المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساجد في رفع الصوت بالتلبية أن مساجد الجماعة إنما بنيت للصلاة خاصة فكره رفع الصوت فيها وجاءت الكراهية في رفع الصوت فيها عاما لم يخص أحد من أحد إلا الإمام الذي يصلي بالناس فيها فدخل الملبي في الجملة ولم يدخل في ذلك المسجد الحرام ومسجد منى لأن المسجد الحرام جعل للحاج وغير الحاج قال الله عز وجل * (سواء العاكف فيه والباد) * 2 وكان الملبي إنما يقصد إليه فكان له فيه من الخصوص ما ليس في غيرها وأما مسجد منى فإن للحاج خاصة قال ما ليس في غيرها وأما مسجد منى فإن للحاج خاصة قال وقد ذكر أبو ثابت عن ابن (3) نافع عن مالك أنه سئل عن المحرم هل يرفع صوته بالتلبية في المساجد التي بين مكة والمدينة قال نعم لا بأس بذلك قال إسماعيل لأن هذه المساجد إنما جعلت للمجتازين وأكثرهم المحرمون فهم من النحو الذي وصفنا (4) وقال
(٢٤١)