التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٢٤٧
وقد سمعنا حديثا آخر قال يقيم مع البكر سبعا ومع الثيب ثلاثا وقال أبو حنيفة وأصحابه القسم بينهما سواء البكر والثيب ولا يقعد عند الواحدة إلا كما يقعد عند الأخرى (قال محمد بن الحسن لأن الحرمة لهما سواء ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر واحدة على أخرى واحتج بحديث هذا الباب وما قدمنا في تأويله) (1) قال أبو عمر الأحاديث المرفوعة في هذا الباب (عن أنس) (2) على ما ذهب إليه مالك والشافعي وهو الصواب وليس فيما ذهب إليه غيرهما حديث مرفوع (نصا) (3) وعن السلف من الصحابة والتابعي في هذا الباب من الخلاف مثل ما ذكرنا عن فقهاء الأمصار والحجة مع من أدلى بالسنة وبالله التوفيق أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن أخبرنا محمد بن بكر بن داسة أخبرنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم وإسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ولو قلت
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»