التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٨
أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وبعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا والآثار عن عائشة بهذا متواترة وبها قال مالك والشافعي في أكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن في جماعة أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وداود والطبري ولم يقل واحد منهم بحديث عبد الرحمن بن عطاء وليس عندهم بذلك (1) وترك مالك الرواية عنه وهو جاره وحسبك بهذا إلا أن أبا حنيفة وأصحابه خصوا الإبل إذا قلدها من قصد البيت أنه يكون بتقليده لها محرما إذا كان قاصدا للحج أو العمرة إلى البيت وليس كذلك عندهم من قلد الغنم وإن أم البيت لأن الغنم لا تقلد عندهم وهو قول مالك وأصحابه في الغنم أنها لا تقلد قال مالك وأصحابه تقلد الإبل والبقر ولا تقلد الغنم وتجزئ النعل الواحدة في التقليد وتجعل حمائل القلائد مما شئت وقال أبو حنيفة وأصحابه يقلد كل هدي متعة أو قران أو تطوع من الإبل والبقر فأما الغنم فلا تقلد ولا يقلد هدي إحصار ولا جماع ولا جزاء صيد ولا حنث في يمين يهدي جزورا (2) أو بقرة وقالوا التجليل
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»