(حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة أنها قالت لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا يحرم من الرضاع أقل من سبع رضعات قال أحمد بن زهير خالفه هشام عن قتادة حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات قال وحدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا (1) قال أبو عمر اختلف على قتادة في هذا الحديث فيما ذكر أحمد بن زهير وغيره وهي عندي أحاديث جمعها صالح بن أبي مريم ليس فيها اختلاف والأحاديث عن عائشة في هذا مضطربة ويستحيل أن تكون السبع منسوخة عندها بخمس ثم تفتي بالسبع ولا تقوم بما نقل عن عائشة في هذا الحديث
(٢١٦)