التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٩
حسن ولا يضر تركه والتقليد أوجب منه وقال مالك جلال البدن من عمل الناس وهو من زينتها ولا بأس بشق أوساط الجلال إذا كانت بالثمن اليسير بالدرهمين ونحو ذلك لأن ذلك زينة لها وقال الشافعي تقلد الإبل والبقر وتقلد الغنم الرقاع وقال أبو ثور تقلد البدن والهدي كلها من الإبل والبقر والغنم تطوعا كانت أو واجبة في متعة أو قران أو جزاء صيد أو نذر أو يمين إذا اختار صاحب الهدي قلد ذلك كله إن شاء ويجلل الهدي بما شاء واحتج من اختار (1) تقليد الغنم بما رواه (2) الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها حدثناه محمد بن إبراهيم حدثنا معاوية حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا حماد (3) بن السري عن أبي معاوية فذكره قال أحمد بن شعيب وأخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا وروى شعبة وسفيان عن منصور بإسناده نحوه وشعبة أيضا وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»