التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٥
ثم ذكر فقال إني وقعت على فلانة بعد ما قلدت الهدي فكتب ذلك اليوم الذي وقع عليها فلما قدم ذلك الرجل الذي بعث بالهدي معه سأله أي يوم قلدت الهدي فأخبره فإذا هو قد وقع عليها بعدما قلد الهدي فأعتق ابن عباس جاريته تلك قال وأخبرنا ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر قال إذا قلد الرجل هديه فقد أحرم والمرأة كذلك فإن لم يحج فهو حرام حتى ينحر هديه قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء وروى يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا قلد الرجل الهدي وأشعره فقد أحرم وإن كان في أهله وقد روى أبو العالية عن ابن عمر خلاف ما روى نافع ذكر حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي العالية قال سألت ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء فقال ابن عمر ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت وذكر معمر عن أيوب عن أبي العالية قال سمعت ابن عمر يقول إذا بعث الرجل بالهدي فهو محرم والله لو كان محرما ما كان له حل دون أن يطوف بالبيت
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»