يعمله إذا نحر هديه وهذا خلاف الإحرام المتفق عليه وليس حديث جابر مما يعارض بمثله حديث عائشة عند أهل العلم بالحديث وقد كان ابن الزبير يحلف إن فعل ما روي عن ابن عباس وابن عمر في هذا الباب بدعة ولا يجوز في العقول أن يحلف على أن ذلك بدعة إلا وهو قد علم أن السنة خلاف ذلك روى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق قال فسألت الناس عنه فقالوا أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فقال بدعة ورب الكعبة (1) وفي حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد الحديث الذي رواه شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم بن أكيمة عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ (2) من شعره ولا من أظفاره (3) (شيئا) (4)
(٢٣٣)