هكذا (1) هذا الحديث في الموطأ عند جميع (2) رواته فيما علمت ورواه عثمان بن عمر عن مالك بخلاف بعض معانيه لأنه ذكر فيه الإشعار وليس ذلك في رواية غيره في هذا الحديث عن مالك (فيما علمت) (3) حدثناه سعيد بن عثمان حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عثمان بن عمر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد هديه وأشعره وبعث به إلى مكة وأقام بالمدينة فلم يجتنب شيئا كان له حلالا قال أبو عمر هذا اللفظ ليس بصحيح في حديث مالك هذا وإنما هو معروف في حديث أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة وسنذكره في هذا الباب إن شاء الله وفي حديث مالك في الموطأ معان من الفقه منها أن عبد الله بن عباس كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده (4) أن يحرم ويجتنب كل ما يجتنب الحاج حتى ينحر هديه وقد تابع عبد الله بن عباس على ذلك عبد الله بن عمر وطائفة وروي بمثل ذلك أثر مرفوع من حديث
(٢٢٠)