التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٢
الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أن النبي عليه السلام بعث بهديه ثم أقام فلم يترك شيئا فما أحل الله له حتى نحر الهدي قال مالك ولا ينبغي أن يقلد الهدي ولا يشعر إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث بهديه ويقيم حلالا في أهله وقال الثوري إذا قلد الهدي فقد أحرم إن كان يريد الحج أو العمرة وإن كان لا يريد ذلك فليبعث بهديه وليقم حلالا وقال الشافعي وأبو ثور وداود لا يكون أحد محرما بسياقة (1) الهدي ولا بتقليده ولا يجب عليه بذلك إحرام حتى ينويه ويريده وقال أبو حنيفة من ساق هديا وهو يؤم البيت ثم قلده فقد وجب عليه الإحرام وإن جلل الهدي أو أشعره لم يكن محرما إنما يكون محرما (بالتقليد وقال إن كان معه شاة فقلدها لم يجب عليه الإحرام لأن الغنم لا تقلد وقال إن بعث بهديه فقلده وأقام حلالا ثم بدا له أن يخرج فخرج واتبع هديه فإنه لا يكون محرما حين يخرج إنما يكون محرما (2)) إذا أدرك هديه وأخذه وسار به وساقه معه وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن بعث بهدي لمتعة ثم أقام حلالا أياما ثم خرج وقد كان قلد هديه فهو محرم حين يخرج ألا ترى أنه بعث بهدي المتعة وقال ابن عباس وابن عمر وميمون بن أبي شبيب وجماعة من قلد أو أشعر أو جلل
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»