التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٢٠١
الشمس وهذه إعادة بعد خروج الوقت وكان إسماعيل بن إسحاق وسائر البغداديين من المالكيين يجعلون مس الذكر من باب الملامسة فيقولون إن التذ الذي يمس ذكره فالوضوء عليه واجب وإن صلى دون وضوء فالإعادة عليه في الوقت وبعده وإن لم يلتذ من مسه فلا شيء عليه كالملامس للنساء سواء في مذهبهم وأما الذين لم يروا في مس الذكر وضوءا فعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبو الدرداء (1) واختلف فيه عن سعد بن أبي وقاص فروي عنه أنه لا وضوء على من مس ذكره هذه رواية أهل الكوفة عنه ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سأل رجل سعد بن أبي وقاص عن مس الذكر أيتوضأ منه قال إن كان منك شيء نجس فاقطعه وروى (أهل المدينة) (2) عنه أنه كان يتوضأ منه وكذلك اختلف فيه عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب فروي عنهما القولان جميعا وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا وضوء في مس الذكر
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 207 ... » »»