قال أبو عمر النظر عندي في هذا الباب أن االوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدا مفضيا وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجب الظاهر (1) والأصل أن الوضوء الجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل (فلا عيب على القائل يقول الكوفيين لأن إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدم ذكره) (2) وبالله التوفيق