منك والشرع قد ورد بإيجاب الوضوء منه وجائز أن يجب منه الوضوء بعد ذلك القول شرعا فتفهم وأما أقاويل الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في هذا الباب فروي عن جماعة من الصحابة إيجاب الوضوء من مس الذكر منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن معاوية حدثنا الفضل بن الحباب حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليهم أن امكثوا فخرج فتوضأ ثم رجع إليهم فأعاد وأما ابن عمر فمن حديث مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم (1) عن أبيه وأما سعد بن أبي وقاص فمن رواية مالك أيضا عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن مصعب بن سعد عن سعد هذه رواية أهل المدينة عنه في إيجاب الوضوء منه وروى عنه أهل الكوفة إسقاط الوضوء منه (2)
(١٩٨)