التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٢٠٤
بيده مبايعا وأفضى بيديه إلى الأرض ساجدا وسواء قليل ما مس من ذكره أو كثيره إذا كان بباطن الكف (وكذلك من مس دبره بباطن الكف) (1) أو فرج امرأته أو ذكر غيرها أو دبره وسواء مس ذلك من حي أو ميت وحكم المرأة في ذلك كله كالرجل منها ومن غيرها قال ومن مس ذكره بباطن كفه على ثوب عامدا أو ساهيا أو مسه بظهر كفه أو ذراعه عامدا أو ساهيا فلا شيء عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم وكذلك المرأة قال وإن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء من قبل أن للآدميين حرمة وتعبدا قال ولا شيء عليه في مس أنثييه ورفغيه وأليتيه وفخذيه قال وإنما قسنا الفرج بالفرج وسائر الأعضاء غير باطن الكف قياسا على الفخذ قال أبو عمر أما قول الشافعي في مس الرجل فرج المرأة ومس المرأة فرج الرجل فقد (2) وافقه على ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق ووافقه على قوله في مس ذكر الصبي والحي والميت عطاء وأبو ثور ووافقه على إيجاب الوضوء من مس الدبر عطاء والزهري وكان عروة يقول من مس أنثييه فعليه الوضوء
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 207 208 209 210 ... » »»