التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٢٠٠
غسل الجنابة أنه يعيد وضوءه ((1) وكذلك في سماع أشهب وابن نافع عن مالك فيمن مس ذكره وهو يتوضأ قبل أن يغسل رجليه أنه ينتقض وضوءه) وروى ابن وهب عنه أنه لا يعيد الوضوء إلا من تعمد (2) مسه قال ابن وهب قيل لمالك فإن مسه على غلالة خفيفة قال لا وضوء عليه ومن لم يتعمد مسه فلا وضوء عليه ((3) وذكر العتبي عن سحنون وابن القاسم ما قدمنا من سقوط الوضوء منه) واختار ابن حبيب (4) إعادة الوضوء في العمد وغيره ((5) لمن لم يصل فإن صلى أعاد في الوقت) على رواية ابن القاسم ومال البغداديون إلى رواية ابن وهب أن الوضوء منه استحباب في العمد دن غيره قال ابن وهب سئل مالك عن الوضوء من مس الذكر فقال حسن وليس بسنة وأحب إلي أن يتوضأ من سماع ابن وهب قال أبو عمر وأما سائر من ذكرنا من العلماء بالحجاز فإنهم يرون منه الإعادة في الوقت وبعده و (إليه) (6) ذهبت طائفة من المالكيين منهم أصبغ بن الفرج وعيسى بن دينار واحتجوا بأن عبد الله بن عمر أعاد الصلاة والوضوء منه للصبح بعد طلوع
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»