التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٧٥
وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت وقد روي عن سعيد بن المسيب في المستحاضة تجلس أيام أقرائها ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عنه وروى يونس عن الحسن قال الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين وهي مستحاضة وقال التيمي عن قتادة إذا زادت على أيام حيضتها خمسة أيام فلتصل قال التيمي فجعلت أنقص حتى إذا بلغت يومين قال إذا كان يومين فهو من حيضها وسئل ابن سيرين فقال النساء أعلم بذلك (1) قال أبو عمر فهذه أقاويل فقهاء التابعين في هذا الباب وأما أقاويل من بعدهم من أئمة الفتوى بالأمصار فقال مالك في المرأة إذا ابتدأها حيضها فاستمر بها الدم أو كانت ممن قد حاضت فاستمر الدم بها قال في المبتدأة تقعد ما تقعد نحوها من النساء من أسنانها وأترابها ولداتها ثم هي مستحاضة بعد ذلك رواه علي بن زياد عن مالك وقال ابن القاسم ما رأت المرأة بعد بلوغها من الدم فهو حيض تترك له الصلاة فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يوما ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ إلا أن ترى دما لا تشك أنه
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»