التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٦٤
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين) (1) فافعلي ثم تغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أحب (2) الأمرين إلي (3) قال أبو داود وما عدا هذه الثلاثة الأحاديث ففيها اختلاف واضطراب (4) قال وأما حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وحديث أيوب بن العلاء فهي كلها ضعيفة لا تصح (5) حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة ابنة أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي عليه السلام إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي (6) فإنما هو عرق
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»