التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٦٩
وعن عبد الواحد بن سالم عن حريث عن الشعبي مثله وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال (لا) (1) تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف (2) وعن معمر عن أيوب قال مثل سليمان بن يسار أيصيب المستحاضة زوجها فقال إنما سمعنا الصلاة (3) وذكر إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا أبو مصعب قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمان وكان من أعلى أصحاب مالك يقول قولنا في المستحاضة إذا استمر بها الدم بعد انقضاء أيام حيضتها إنا لا ندري هل ذلك انتقال دم حيضتها إلى دم (4) أكثر منها أم ذلك استحاضة فنأمرها أن تغتسل إذا مضت أيام حيضتها وتصلي وتصوم ولا يغشاها زوجها احتياطا ينظر إلى ما تصير إليه حالها بعد ذلك إن كانت حيضة انتقلت من أيام إلى أكثر منها عملت فيما تستقبل على الأيام التي انتقلت إليها ولم يضرها ما كانت احتاطت من الصلاة والصيام وإن كان ذلك الدم الذي استمر بها استحاضة كانت قد احتاطت للصلاة والصيام قال أبو مصعب وهذا قولنا وبه نفتي وقال جمهور العلماء المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»