التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ١٣٨
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب من وجوه منها حديث ابن عمر هذا وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث الأسود بن سريع وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب والله عز وجل يقول * (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) * 2 واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا فجمهور الفقهاء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعا للحديث والله أعلم واختلفوا في طوائف ممن لا يقاتل فجملة مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنه لا يقتل الأعمى والمعتوه ولا المقعد ولا أصحاب الصوامع الذين طينوا الباب عليهم ولا يخالطون
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»