التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ١٢٦
حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول وروى هذا الحديث ابن علية عن أيوب عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل واحدة من القبلتين لغائط أو بول قال أبو عمر القبلتان الكعبة وبيت المقدس وقد مضى القول في استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط وما للعلماء في ذلك من الأقوال والاعتلال بها والمذاهب في باب إسحاق بن أبي طلحة (1) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا والحديث الآخر مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن سعد بن معاذ أو معاذ بن سعد أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها قال أبو عمر قد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر وليس بشيء وهو خطأ والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»