التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ١٣٢
حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء فمن تركهن فليس منا وروى المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن سائبة عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله وروى حماد بن زيد عن أيوب وعبد الرحمان جميعا عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان الأبصار ويقتلان أولاد النساء في بطون أمهاتهم من تركهما فليس منا قال عبد الرحمان فقلت لنافع فما ذو الطفيتين قال ذو الخطين في ظهره والدليل على هذا أن الحديث عن سائبة عن عائشة مسندا أن هشام بن عروة يرويه عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى القول في قتل الحيات وما للعلماء في ذلك من الأقوال والروايات فيما سلف من حديث نافع في هذا الكتاب (1) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وباستعمال ما في هذا الحديث يستعمل جميع الآثار على الترتيب الذي ذكرنا في ذلك الباب والله الموفق للصواب
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 135 136 137 138 ... » »»