التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ١٤٣
واختلف الفقهاء أيضا في رمي الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أطفال المشركين أو أسارى المسلمين فقال مالك لا يرمى الحصن ولا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين لقول الله عز وجل * (لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما) * 1 قال وإنما صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما كان فيهم من المسلمين لو تزيل الكفار من المسلمين لعذب الكفار وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين أو المشركين ولا بأس أن يحرق الحصن ويقصد به المشركون فإن أصابوا واحدا من المسلمين بذلك فلا دية ولا كفارة وقال الثوري إن أصابوه ففيه الكفارة ولا دية وقال الأوزاعي إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا لقول الله عز وجل * (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم) * 2 الآية قال ولا يحرق المركب فيه أسارى من المسلمين قال ويرمى الحصن بالمنجنيق وإن كان فيه أسارى مسلمون فإن أصاب واحدا من المسلمين فهو خطأ فإن جاءوا متترسين بهم رموا وقصد بالرمي العدو وهو قول الليث وقال الشافعي لا بأس برمي الحصن وفيه أسارى وأطفال ومن أصيب فلا شيء فيه وإن تترسوا ففيه قولان أحدهما
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 ... » »»