التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١١٨
قال أبو عمر روي عن ابن عمر أنه كره الهميان والمنطقة للمحرم وروي عن ابن عباس أنه أجاز ذلك للمحرم وكذلك روي عن عائشة أنها قالت أوثق عليك نفقتك وأجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم وعن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق مثل ذلك وقال إسحاق بن راهويه ليس له أن يعقد السيور ولكن يدخل بعضها في بعض وقال مالك أحب ما سمعت إلي في ذلك ما حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض وقال ابن علية قد أجمعوا على أن المحرم ليس له أن يعقد الهميان والإزار على وسطه والمنطقة مثل ذلك واختلفوا في المحرم يعصب رأسه وجسده عن (1) ضرورة فقال مالك لا يفعل ذلك أحد إلا من ضرورة فإن فعل ذلك من غير ضرورة فعليه الفدية وسواء في ذلك عنده الرأس والجسد
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»