التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٤٠٢
تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال فما منعكما أن ترجموهما قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما (1) وروى شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية انفرد به عن سماك شريك وأما الرواية عن ابن عباس في أن الآية منسوخة أعني قوله عز وجل * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * فأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال نسخ من المائدة آيتان آية القلائد وقوله عز وجل * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى حكامهم فنزلت * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) * فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 » »»