التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٩٦
* (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) * 1 قال هي في الكفار كلها (2) يعني الآية واللفظ لمحمد بن العلاء والمعنى واحد متقارب قالوا ففي هذا الحديث أنه حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه قال أبو عمر لو تدبر من احتج بهذا الحديث ما احتج به منه لم يحتج به لأنه (أ) في درج الحديث تفسير قوله عز وجل * (إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا) * يقول إن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا وذلك دليل على أنهم حكموه لا أنه قصرهم على ذلك الحكم وذلك بين أيضا في حديث ابن عمر وغيره فإن قال قائل إن حديث ابن عمر من حديث مالك وغيره ليس فيه أن الزانيين حكما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رضيا بحكمه قيل له حد الزاني حق من حقوق الله على الحاكم إقامته ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم ويقيم حدودهم عليهم وهو الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم ألا ترى إلى ما في حديث ابن عمر أن اليهود جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن رجلا منهم وامرأة زنيا ثم
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»