حكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فإذا كان من إليه إقامة الحد هو الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه للاعتبار بحكم الزانيين فيما ليس لهما ولا لأحدهما أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثني ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) فأتاهم في بيت المدراس (أ) فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة فأتوه بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم ذكر قصة الرجم (2) نحوا من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ففي هذا الحديث أن اليهود دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموه في الزانيين منهم وكذلك حديث مالك عن نافع عن ابن عمر بنحو ذلك (ب) وحديث ابن شهاب أيضا في ذلك يدل على ما وصفنا قرأت على عبد الوارث بن سفيان
(٣٩٧)