التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٣٣
حديث ابن عمر هذا من المسلمين فدل على أن الكفر (أ) بخلاف ذلك وقال الثوري وسائر الكوفيين عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في إيجاب زكاة الفطر عن العبد الكافر بأن قال قوله عليه السلام من المسلمين يعني من (ب) يلزمه إخراج الزكاة عن نفسه وعن غيره ولا يكون إلا مسلما وأما العبد فلم يدخل في هذا الحديث لأنه لا يملك شيئا ولا يفرض عليه شيء وإنما أريد بالحديث مالك العبد وأما العبد فلا يلزمه في نفسه زكاة الفطر وإنما تلزم مولاه المسلم عنه ألا ترى إلى إجماع العلماء في العبد يعتق قبل أن يؤدي عنه مولاه زكاة الفطر إنه لا يلزمه إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها عن نفسه كما يلزمه إخراج كفارة ما حنث فيه من الأيمان وهو عبد وأنه (ج) لا يكفرها بصيام ولو لزمته صدقة الفطر لأداها عن نفسه بعد عتقه قال أبو عمر قوله عليه السلام من المسلمين يقضي لمالك والشافعي وهو النظر أيضا لأنه طهرة (د) للمسلمين وتزكية
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»