التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٢٩
من ملك مائتي درهم فصاعدا وقال الشافعي من ملك (أ) قوته وقوت من يمونه يومه ذلك وما يؤدي به عنه وعنهم زكاة الفطر أداها عنه وعنهم فإن لم يكن عنده بعد قوت اليوم إلا ما يؤدي عن بعض أدى عن بعض وإن لم يكن عنده إلا قوت يوم دون فضل فلا شيء عليه وهو قول الطبري (ب) قال عبيد الله بن الحسن إذا أصاب فضلا عن غدائه وعشائه فعليه أن يأخذ ويعطي صدقة الفطر وقال ابن علية زكاة الفطر واجبة على كل من كان (ج) عنده فضل عن نفسه وعمن يمون من أهله قال وهي واجبة (د) على الأطفال والكبار من العبيد والأحرار قال وهي واجبة (ه) على الرجل في كل من يمون من عياله وعبيده وقد روي من حديث الزهري عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من بر بين اثنين أو صاع من تمر أو شعير على كل رأس صغيرا كان أو كبيرا غنيا كان أو فقيرا حرا أو عبدا فأما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى (1) وليس دون الزهري
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»