التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٣١
الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد (أ) فالعبد لا يملك عندهم وقد ناقضوا فيه وفي الصغير وقال داود هي على الحر والعبد والصغير والكبير ولا يؤديها حر عن عبد ولا كبير عن صغير قال مالك من لا بد له أن ينفق عليه (ب) لزمته عنه صدقة الفطر إن (ج) كان العبد مسلما وقال الشافعي من أجبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار ألزمني الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم واحد لها فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي عنهم ولزمها أن تؤدي زكاة الفطر عمن بقي من رقيقها وقول مالك وأصحابه في هذا الباب نحو قول الشافعي ذكر أبو الفرج أن مذهب مالك في صدقة الفطر أنها تلزم الإنسان عن جميع من تلزمه نفقته من ولد ووالد وزوجة وخادمها وتلزمه في عبيده المسلمين (د) وكذلك المدبر والمكاتب وأم الولد والمرهون والمخدم والمبيع بيعا فاسدا قال أبو عمر أما قوله من تلزمه نفقته فإنه أراد من يجبر على (ه) نفقته بقضاء قاض من غير أن يكون أجيرا وأصلهم
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»