سمعت محمد بن سيرين يقول لأن أفطر يوما من رمضان لا أتعمده أحب إلي من أن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان (1) وقال ابن سيرين خرجت في اليوم الذي يشك فيه فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل إلا رجلا كان يحسب ويأخذ بالحساب ولو لم يعلم ذلك (أ) كان خيرا له وقال مالك كان أهل العلم ينهون عن صيامه وقال الشافعي لا يجب صوم رمضان حتى يستيقن بدخوله ولا يصام يوم الشك على أنه من رمضان وقال (ب) الشافعي لو (ج) أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ولم يأكل ولم يشرب حتى علم أنه من شهر رمضان فأتم صومه رأيت أن عليه إعادة صوم ذلك اليوم وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إذا أصبح لا ينوي (صيامه من شهر رمضان قال وكذلك لو أصبح ينوي) (د) صومه متطوعا لم يجزه من رمضان ولا أرى رمضان يجزئه إلا بإرادته والله أعلم قال ولا فرق عندي بين الصوم والصلاة (ه) في هذا المعنى وقال أبو حينفة وأبو يوسف ومحمد لو أن رجلا أصبح صائما في أول يوم من شهر رمضان ولا ينوي أنه من شهر رمضان (و) وينوي (ز) بصيامه التطوع ثم علم بعد
(٣٤٤)