التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٣٦
يجب في مال الصغير صدقة يتيما كان أو غير يتيم وقال مالك والشافعي وأبو ثور والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف يؤدي الوصي عن اليتيم صدقة الفطر وقال أبو ثور وداود الزكاة على الصغير والكبير في أموالهم لا يؤديها أحد عنهم والعبيد عندهما مالكون وصدقة الفطر عليهم واجبة على أنفسهم قال أبو عمر تلخيص وجوه هذه المسائل يطول وفيما ذكرنا غنى وكفاية فهذا تمهيد القول في وجوب زكاة الفطر وعلى من تجب ومتى تجب وقد مضى القول في مكيلة زكاة الفطر مستوعبا في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا فلا وجه لإعادته ههنا وبالله التوفيق
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»