ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة قال وكان عبد الله بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين واختلف الفقهاء في الوقت الذي بإدراكه تجب زكاة الفطر على مدركه (أ) فذكر أبو التمام قال تجب زكاة الفطر عند مالك بإدراك أول جزء من يوم الفطر في إحدى الروايتين عنه قال وقال العراقي تجب بآخر جزء من ليلة الفطر وأول جزء من يوم الفطر قال وقال الشافعي لا تجب حتى يدرك جزءا من آخر نهار رمضان وجزءا من ليلة الفطر قال أبو عمر أما نصوص أقوالهم في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر فقال مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وذكروا عنه مسائل إن لم تكن على الاستحباب فهي تناقض على أصله هذا منها أنهم رووا عنه في المولود يولد ضحى يوم الفطر أنه يخرج عنه أبوه زكاة الفطر رواه أشهب وغيره عنه وقال ابن وهب عنه لو أدى زكاة الفطر صبيحة يوم الفطر ثم ولد له في ذلك اليوم مولود أو اشترى عبدا رأيت أن يخرج عن المولود والعبد زكاة الفطر قال وهو في الولد أبين قال ومن أسلم
(٣٢٦)