التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٦٩
العمل بما جاء به وقد كان يحيى بن سعيد يقول مالك أثبت عندي في نافع من أيوب وغيره وقد تابع عبيد الله بن عمر مالكا على هذه الزيادة وإن كان قد اختلف فيها على عبيد الله فبعضهم يسوقها عنه وبعضهم يقصر عنها ومن قصر ولم (أ) يذكر فليس بشاهد أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله (ب) عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل وإن لم يكن مال فقد عتق منه ما عتق (1) وهذا كرواية مالك سواء أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»