التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٦٦
اللفظة مستعملة صحيحة وأن التقويم لا يكون إلا على الموسر الذي له مال يبلغ ثمن العبد كما قال هؤلاء في الحديث يحيى ومن تابعه وهذا الصحيح الذي لا شك فيه وقد جود مالك رحمه الله حديثه هذا عن نافع وأتقنه وبأن فيه فضل حفظه وفهمه وتابعه على كثير من معانيه عبيد الله بن عمر وأما أيوب فلم يقمه وشك منه في كثير وهذا حديث في ألفاظه أحكام عجيبة منها ما اتفق عليه أهل العلم ومنها ما اختلفوا فيه وقد اختلف في كثير من ألفاظه عن ابن عمر وعن سالم ابنه وعن نافع مولاه ونحن نذكر ما بلغنا من ذلك ونذكر ما للعلماء في تلك المعاني من التنازع والوجوه بأخصر ما يمكننا وبالله توفيقنا (أ) لا شريك له فأما (ب) رواية أيوب عن نافع في هذا الحديث فحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»