التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٦٣
العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك قريبا كان أو غيره والقريب ألوى ممن سواه والحسنة فيه أتم وأفضل وإنما اختلفوا في كفارة الأيمان وزكاة الفطر فجمهور العلماء على أنه (أ) لا تجوز لغير المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم (1) وكذلك كل ما يجب أن يؤخذ منهم فواجب أن يرد على فقرائهم وأجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين فسائر ما يجب أداؤه عليهم من زكاة الفطر وكفارة الأيمان والظهار فقياس (ب) على الزكاة عندنا وأما التطوع بالصدقة فجائز على أهل الكفر من القربات وغيرهم لا أعلم في ذلك خلافا والله أعلم (ج) روى الثوري عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من أجل (د) الكفر فنزلت * (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم) * 2 الآية
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»