التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٢٩
حدثنا إبراهيم حدثنا محمد حدثنا يوسف حدثنا حجاج عن ابن جريج فذكره قال أبو عمر حديث جابر لا حجة فيه لمن أمر بقتل الكلاب بل الحجة فيه لمن لم ير قتلها على ما نذكره من رواية ابن جريج عن أبي الزبير إن شاء الله قالوا فهذا يدل على أن الإباحة في اتخاذها وحبه أن لا يفنيها كان بعد الأمر بقتلها قالوا وقد رخص في كلب الصيد ولم يخص أسود بهيما من غيره وقد قالوا أن الأسود البهيم من الكلاب أكثرها أذى وأبعدها من تعليم ما ينفع ولذلك روي أن الكلب الأسود البهيم شيطان أي بعيد من المنافع قريب من المضرة والأذى وهذه أمور لا تدرك بنظر ولا يوصل إليها بقياس وإنما ينتهي فيها إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وقد روي عن ابن عباس أن الكلاب من الجن وهي بقعة الجن فإذا غشيتكم فألقوا لها بشيء فإن لها أنفسا يعني أعينا وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم وقال إسماعيل بن أمية اثنان من الجن مسخا وهما الكلاب والحيات وسيأتي هذا المعنى بأبين مما جاء ههنا في باب صيفي إن شاء الله قال أبو عمر قد اضطربت ألفاظ الأحاديث في هذا المعنى فمنها ما يدل على النسخ ومنها ما يدل على الأمر بالقتل كان فيما عدا المستثنى والله أعلم ومما يدل على أن الأمر بقتل
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»