التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢١٨
ابن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو صاحب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا (أ) ابن دينار قال من عمله وفي (ب) هذا الحديث من الفقه إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكراهية اتخاذها لغير ذلك وقد روى أبو هريرة وعبد الله بن مغفل (ج) (1) وسفيان بن أبي زهير الشنائي (2) وغيرهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فزادوا فيه ذكر كلب الحرث وبعضهم يقول فيه من اقتنى كلبا لا يعني به زرعا ولا ضرعا فزادوا فيه الزرع حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن مسرور قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (د) من اقتنى
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»