التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٢٥
واختلفت الآثار في قتل الكلاب واختلف العلماء في ذلك أيضا فذهب جماعة من أهل العلم إلى الآمر بقتل الكلاب كلها إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه منها للصيد والماشية وللزرع أيضا وقالوا واجب قتل الكلاب كلها إلا ما كان منها مخصوصا بالحديث امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم واحتجوا بحديث مالك هذا وما كان مثله وبحديث ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية وبما أخبرنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب (1) وأرسل في أقطار المدينة لتقتل (2) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا عفان حدثنا حماد بن
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»