قائلوا هذه المقالة بحديث شعبة عن أبي التياح عن مطرف ابن الشخير عن عبد الله بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال مالي والكلاب ثم رخص في كلب الصيد حدثنا سعيد (أ) بن نصر قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبانة قال حدثنا شعبة فذكره (1) قالوا ففي هذا الخبر ان كلب الصيد قد كان أمر بقتله ثم أباح الانتفاع به فارتفع القتل عنه قالوا ومعلوم أن كل ما ينتفع به جائز اتخاذه ولا يجوز قتله إلا ما يؤكل فيذكي ولا يقتل واحتجوا أيضا بحديث ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال إنها أمة ولا أحب أن أفنيها ولكن اقتلوا كل أسود بهيم (ب) وقد قال ابن جريج في حديث أبي الزبير عن جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال فكنا نقتلها حتى قال إنها أمة من الأمم ثم نهى عن قتلها وقال عليكم بالأسود في القرنين أو قال في النكتتين فإنه شيطان حدثناه عبد الرحمن
(٢٢٨)