التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٤٠
من مسند عمر وهو عند أهل العلم بالحديث وأهل الفقه سواء في وجوب الاحتجاج به والعمل إلا أن أيوب قال فيه عطارد أو لبيد على الشك وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني مررت بعطارد أو لبيد وهو يعرض حلة حرير فلو اشتريتها للجمعة وللوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة وكذلك في رواية سالم عن أبيه لهذا الحديث أن الرجل عطارد أو لبيد ورواه الزهري عن سالم عن ابن عمر إلا أن في حديث سالم حلة من إستبرق والإستبرق الحرير الغليظ وفيه أيضا ثم أرسل إليه بحلة ديباج وقال فيها (أ) تبيعها وتصيب بها حاجتك وسالم أجل من يرويه عن ابن عمر من التابعين وأثبتهم فيه ونافع ثبت جدا فأما قوله في هذا الحديث حلة سيراء فإن أهل العلم يقولون إنها (ب) كانت حلة من حرير ولا يختلفون في الثوب المصمت الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره أنه لا يحل للرجال لباسه واختلفوا في الثوب الذي يخالطه الحرير على ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله وأما أهل اللغة فإنهم يقولون (ج) الحلة السيراء هي التي يخالطها الحرير قال الخليل بن أحمد السيراء برود يخالطها
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»