يحيى الوقار (1) عن مالك أنه قال لا بيع (1) ما اشتري من الطعام والأدام جزافا قبل قبضه ونقله واختاره الوقار وهو الصحيح عندي في هذه المسألة لثبوت الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه وعليه جمهور أهل العلم وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوفيته لقيني رجل (2) فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا أنا بزيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع حيث تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم عم في هذا الحديث السلع فظاهره حجة لمن جعل الطعام وغيره سواء على ما ذكرنا عنهم في الباب (3) قبل هذا ولكنه
(٣٤٢)