يحتمل أن يكون أراد السلع المأكولة والمؤتدم بها لأن على الزيت خرج الخبر وجاء في هذا الحديث فلما اشتريته لقيني رجل فأعطاني به ربحا الحديث وهذا يحتمل أن يكون اشتراه جزافا بظرفه فحازه إلى نفسه كما كان في ذلك الظرف قبل أن يكيله أو ينقله والدليل على ذلك إجماع العلماء على أنه لو استوفاه (1) بالكيل أو الوزن إلى آخره لجاز له بيعه في موضعه وفي إجماعهم على ذلك ما يوضح لك (2) أن قوله فلما استوفيته على ما ذكرنا أو يكون لفظا غير محفوظ في هذا الحديث والله أعلم أو يكون زيد بن ثابت رآه قد باعه في الموضوع الذي ابتاعه فيه ولم يعلم باستيفائه له فنقل الحديث من أجل ما ذكره زيد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما أجمعوا على أنه لو قبضه وقد ابتاعه جزافا وجازه إلى رحله وبان به وهما جميعا في مكان واحد إنه جائز له حينئذ بيعه علم أن العلة في انتقاله من مكان إلى مكان سواه قبضه على ما يعرف الناس من ذلك وأن الغرض منه القبض وقلما يمكن قبضه إلا بانتقاله والأمر في ذلك بين لمن فهم ولم يعاند وأما مسألة المجازفة فقد تابع مالكا (3) على القول بكراهة ما كره من ذلك الليث بن سعد وقد روي ذلك عن (جماعة من التابعين)
(٣٤٣)