ابن حنبل وإسحاق وداود بن علي والطبري وأبو عبيد وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحكم وحماد والحسن البصري وحجة من ذهب هذا المذهب عموم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وقوله لحكيم بن حزام إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ولما قدمنا ذكره في الباب قبل هذا عن ابن عباس وجابر وغيرهما ولأن الصحابة كانوا يؤمرون إذا ابتاعوا الطعام جزافا أن لا يبيعوه حتى يقبضوه وينقلوه من موضعه وقد ذكر أمر الجزاف في هذا الحديث عن نافع حفاظ متقنون ورواه أيضا سالم عن ابن عمر قالوا فلا وجه للفرق بين شيء من ذلك قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن القاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا عبد الرحمان بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت (1) الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤدوه إلى رحالهم قال أبو عمر أخطأ محمد بن كثير في هذا الحديث فرواه عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة عن ابن عمر والحديث محفوظ لسالم عن ابن عمر ليس لحمزة فيه طريق
(٣٣٨)