التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٣٧
قبل القبض فهو من مال المشتري وإن اشتراه مكايلة فهو من مال البائع وهو (1) نص قول مالك وقد قال الأوزاعي من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض وهذا تناقض وأحسن ما يحتح به لمالك في قوله هذا ما حدثنا عبد الرحمان بن عبد الله قال حدثنا تميم (2) بن محمد قال حدثنا عيسى بن مسكين وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قالا جميعا حدثنا سحنون عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث وغيره عن المنذر بن عبيد المدني عن القاسم بن محمد عن ابن عمر أن رسول الله نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه قال أبو عمر فقوله بكيل دليل على أن ما خالفه بخلافه والله أعلم ولم يفرق سائر الفقهاء بين الطعام المبيع جزافا والطعام المبيع كيلا أنه لا يجوز لمبتاعه أن يبيع شيئا منه قبل القبض فقبض ما بيع كيلا أو وزنا أن يكال على مبتاعه أو يوزن عليه وقبض ما اشترى جزافا أن ينقله مبتاعه ويحوله من موضعه ويبين به إلى نفسه فيكون ذلك قبضا له كسائر العروض والمصيبة عند جميعهم فيه إن هلك قبل القبض من بائعه ولا يجوز بيعه قبل قبضه وممن قال بهذا سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن اتبعه وأحمد
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»