أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال قرأت على محمود (1) بن خالد قال حدثنا عمرو (2) بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن أبي جميل قال سألت مجاهدا وطاووس وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن (3) عن الرجل يأتي الطعام فيشتريه في البيت من صاحبه مجازفة لا يعلم كيله ورب الطعام يعلم كيله فكرهوه كلهم وقال مالك (4) في الجوز إذا علم صاحبه عدده ولم يعلمه المشتري لم يبعه مجازفة قال وأما القثاء ونحوه فله أن يبيعه مجازفة وإن علم البائع عدده ولم يعلمه المشتري لأن ذلك يختلف وتابعه على ذلك الليث وقال الأوزاعي إذا اشترى شيئا مما يكال ثم حمله إلى بلد يوزن فيه (5) فهو لم يبعه جزافا وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يباع جزافا (6) بذلك
(٣٤٤)