التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٣٣
يضمن وبنص قوله من ابتاع بيعا فلا يبعه حتى يقبضه واستدلالا بالسنة الثابتة في الطعام أن لا يباع حتى يقبض أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا بيع ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك واحتجوا أيضا بعموم بيع ما ليس عندك على ظاهره واحتجوا أيضا بحديث سعيد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يعرفه في غيره أو إلى غيره وقالوا هذا كله على العموم في الطعام وغيره وذهب مالك وأصحابه ومن تابعه في هذا الباب إلى أن نهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن إنما هو في الطعام وحده لأنه خص بالذكر في مثل (2) هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحاح ولا (3) بأس عندهم بربح ما لم يضمن ما عدا الطعام من البيوع والكراء وغيره وكذلك حملوا النهي عن بيع ما ليس عندك على الطعام وحده إلا ما كان من العينة
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»