التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٢٦
الجزاف (1) فقد اختلف في بيعه قبل قبضه وانتقاله على ما نذكره ونوضحه في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله وظاهر هذا الحديث يحظر ما وقع عليه اسم طعام إذا اشترى حتى يستوفي واستيفاؤه قبضه على حسب ما جرت العادة فيه (2) من كيل أو وزن قال الله عز وجل * (أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين) * وقال أوف لنا الكيل وتصدق علينا وقال * (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) * وأما اختلاف العلماء في معنى هذا الحديث فإن مالكا قال من ابتاع طعاما أو شيئا من جميع المأكول أو المشروب (3) مما يدخر ومما لا يذخر ما كان منه أصل معاش أو لم يكن حاشا الماء وحده فلا يجوز بيعه قبل القبض لا من البائع ولا من غيره سواء كان بعينه أو بغير عينه إلا أن يكون الطعام ابتاعه جزافا صبرة أو ما أشبه ذلك فلا بأس ببيعه قبل القبض لأنه إذا ابتيع جزافا كان (4) كالعروض التي يجوز بيعها قبل القبض هذا هو المشهور من مذهب مالك وبه قال الأوزاعي والملح والكزبر (5) والشونيز (6) والتوابل
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»