التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٠٥
سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويوكل منها وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تطعم ويجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيب في الأرض نحو (1) الفجل والجزر واللفت حين يبدو صلاحه ويوكل منه ويكون ما قام منه ليس بفساد وكذلك البقول يجوز فيها بيعها إذا بدا صلاحها وأكل منها وكان ما قلع منها ليس بفساد ولا يجوز عند الشافعي بيع شيء مغيب في الأرض حتى يقلع وينظر إليه وجائز عند أبي حنيفة بيع الفجل والجزر والبصل ونحوه مغيبا في الأرض وله الخيار إذا قلعه ورآه
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»