التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٠٠
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض وتأمن العاهة نهى البائع والمشتري وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وقد كان الشافعي مرة يقول لا يجوز بيع الحب في سنبله وإن اشتد واستغنى عن الماء ثم بلغه هذا الحديث فرجع إلى القول به وأجاز بيع الحنطة زرعا في سنبله قائما على ساقه إذا يبس واستغنى عن الماء كقول سائر العلماء وهو ما لا خلاف فيه عن جماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث وقد روي عن ابن شهاب أنه أجاز بيعه فريكا قبل أن يشتد وخالفه مالك وغيره ومالوا إلى ظاهر الحديث حتى يبيض ويشتد ويستغني عن الماء ومن قول الشافعي أن كل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو أكمام وكانت إذا صارت إلى مالكيها أخرجوها من قشرها وأكمامها ولم تفسد بإخراجهم لها قال فالذي أختار فيها أن لا يجوز بيعها في شجرها ولا موضوعة بالأرض للحائل دونها وحجته في ذلك الإجماع على لحم الشاة المذبوحة غير المسلوخة (1)
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»