هذا إذا قلعه البائع فإن خلى (1) بينه وبين المشتري فقلعه المشتري فلم يرضه فإن كان القلع لم ينقصه فله الخيار وإن كان نقصه القلع بطلخيار الرؤية ولا خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع على القلع وإن لم يبد صلاحه إذا نظر إلى المبيع منه وعرف قدره