التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٠٦
هذا إذا قلعه البائع فإن خلى (1) بينه وبين المشتري فقلعه المشتري فلم يرضه فإن كان القلع لم ينقصه فله الخيار وإن كان نقصه القلع بطل خيار الرؤية ولا خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع على القلع وإن لم يبد صلاحه إذا نظر إلى المبيع منه وعرف قدره
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»